السيد الخوئي

45

منهاج الصالحين

وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة . المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد : المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الوضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .